11 ( باب أن الحامل اذا وضعت سقطاً تاماً أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقطعت عدتها )
[18470] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، قالوا في حديث : « وأما المطلقة الحامل فأجلها ، كما قال الله عز وجل أن تضع حملها ، وكل شيء وضعته يستبين أنه حمل تمّ أو لم يتم ، فقد انقضت به عدتها » الخبر .
12 ( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء ، إذا كانت مستقيمة الحيض )
[18471] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء » .
[18472] 2 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء ، فاستبراء الرحم من الولد » .
[18473] 3 العياشي في تفسيره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء .
____________________________
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1076 .
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1074 .
2 كتاب الغايات ص 87 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 115 ح 353 .




