[18467] 4 دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وطلاق الحبلى واحدة ، وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ، فإن وضعت فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب » .
[18468] 5 السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ، وقال تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (1) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر ، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين ، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها » الخبر .
10 ( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الآخر )
[18469] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرأة التي يكون في بطنها ولدان : « لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير منهما » .
____________________________
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 265 ح 1004 .
5 اجوبة المسائل ص 49 .
(1) الطلاق 65 : 4 .
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1077 .




