حديث ، « الريبة ما زاد على شهر ، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور » الخبر .
8 ( باب أن طلاق المختلعة بائن ، لا رجعة لزوجها الا أن ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة )
[18463] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها ، كما تعتد المطلقة ، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحاً مستقبلاً » .
9 ( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل ، وإن وضعت من ساعتها ، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني ، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها )
[18464] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج » الى آخره .
[18465] 2 الصدوق في المقنع : واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، وهو أقرب الأجلين ، واذا وضعت أو اسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج .
[18466] 3 وقال : وطلاق الحامل واحدة ، وعدتها أقرب الأجلين .
____________________________
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1086 .
الباب 9
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
2 المقنع ص 116 .
3 المقنع ص 116 .




