الخبر .
[18458] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فأما التي لم تحض ، أو قد يئست من المحيض ، فهو على وجهين : إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر » .
[18459] 4 الصدوق في المقنع : مثله .
5 ( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلا فإلى التمييز ، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها ، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر )
[18460] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المستحاضة المطلقة : « تعتد أيام حيضتها ، فإن اشتبه عليها فبالشهور » .
6 ( باب أن المعتدة بالاقراء ، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس ، أتمت عدتها بشهرين )
[18461] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات ، استأنفت العدة من الشهور » الخبر .
7 ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر )
[18462] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ____________________________
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
4 المقنع ص 116 .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1082 .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1083 .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1083 .




