مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 501

الخبر .

[18458] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فأما التي لم تحض ، أو قد يئست من المحيض ، فهو على وجهين : إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر » .

[18459] 4 الصدوق في المقنع : مثله .

5 ( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلا فإلى التمييز ، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها ، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر )

[18460] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المستحاضة المطلقة : « تعتد أيام حيضتها ، فإن اشتبه عليها فبالشهور » .

6 ( باب أن المعتدة بالاقراء ، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس ، أتمت عدتها بشهرين )

[18461] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات ، استأنفت العدة من الشهور » الخبر .

7 ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر )

[18462] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ____________________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

4 المقنع ص 116 .

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1082 .

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1083 .

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1083 .

الصفحة 342 من 501