حال الى أن قال فأما التي لم تحض ، أو يئست من المحيض ، فهو على وجهين [ و ] (1) إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها » الى آخره .
[18454] 2 الصدوق في المقنع : مثله .
3 ( باب انه عدة على اليائسة اذا طلقت ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما )
[18455] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وثلاث لا عدة عليهن إلى أن قال والتي قد يئست من المحيض » .
4 ( باب عدة المسترابة ، وما أشبهها )
[18456] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ، أنه قال : « عدة التي قد يئست من المحيض ، والتي لم تحض ، في الطلاق ثلاثة أشهر » .
[18457] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (1) قال : « الريبة ما زاد على شهر ، فان مضى لها شهر ولم تحض ، وكانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور ، فان عاد اليها المحيض قبل أن تنقضي عدتها ، كان عليها أن تعتد بالاقراء [ و ] (2) تستأنف العدة » ____________________________
(1) أثبتناه من المصدر .
2 المقنع ص 116 .
الباب 3
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1081 .
2 المصدر السابق ج 2 ص 288 ح 1083 .
(1) الطلاق 65 : 4 .
(2) أثبتناه من المصدر .




