مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 501

حال الى أن قال فأما التي لم تحض ، أو يئست من المحيض ، فهو على وجهين [ و ] (1) إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها » الى آخره .

[18454] 2 الصدوق في المقنع : مثله .

3 ( باب انه عدة على اليائسة اذا طلقت ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما )

[18455] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وثلاث لا عدة عليهن إلى أن قال والتي قد يئست من المحيض » .

4 ( باب عدة المسترابة ، وما أشبهها )

[18456] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ، أنه قال : « عدة التي قد يئست من المحيض ، والتي لم تحض ، في الطلاق ثلاثة أشهر » .

[18457] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (1) قال : « الريبة ما زاد على شهر ، فان مضى لها شهر ولم تحض ، وكانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور ، فان عاد اليها المحيض قبل أن تنقضي عدتها ، كان عليها أن تعتد بالاقراء [ و ] (2) تستأنف العدة » ____________________________

(1) أثبتناه من المصدر .

2 المقنع ص 116 .

الباب 3

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1081 .

2 المصدر السابق ج 2 ص 288 ح 1083 .

(1) الطلاق 65 : 4 .

(2) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 341 من 501