مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 501

أبواب العدد

1 ( باب أن المطلقة غير المدخول بها ، لا عدة عليها ، ولها أن تتزوج من ساعتها ، ولا رجعة لزوجها )

[18450] 1 دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن طلقها فليس لها صداق ، ولها المتعة ، ولا عدة عليها » الخبر .

[18451] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وثلاثاً لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها [ زوجها ] (1) والتي لم تبلغ مبلغ النساء » .

[18452] 3 وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها ، فلا عدة عليها منه » .

2 ( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتتزوج من ساعتها )

[18453] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن خمساً يطلقن على كل ____________________________

أبواب العدد

الباب 1

1 دعائم الاسلام : ج 2 ص 224 ح 837 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

(1) أثبتناه من المصدر .

3 المصدر السابق ص 32 .

الباب 2

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

الصفحة 340 من 501