[18443] 2 وقال في موضع آخر : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها ، فلا عدة عليها منه » .
[18444] 3 الصدوق في المقنع : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتتزوج من ساعتها .
25 ( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق )
[18445] 1 العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام) ، قال : سألته عن قول الله : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ) (1) قال : « الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يدعها حتى اذا كادت أن يخلو أجلها ، راجعها ثم طلقها ، ثم راجعها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله عنه » .
[18446] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله جل ذكره : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (1) : « هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ، وليس له بها حاجة ، ثم يطلقها كذلك ويراجعها [ حتى ] (2) إذا كاد (3) أجلها يخلو ، ولا ____________________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
3 المقنع ص 116 .
الباب25
1 تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 378 .
(1) البقرة 2 : 231 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 294 ح 1108 .
(1) البقرة 2 : 231 .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) في الحجرية : « كان » وما أثبتناه من المصدر .




