مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 501

زوجاً غيره ، وتدخل في مثل ما خرجت منه ، وله أن يستخدمها ، فان كان طلقها طلاقاً بعد ذلك ، له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجاً غيره ، وله أن يطأها » .

22 ( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ، ثم اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن طلقت مرة ثم اعتقت ، لم يهدم العتق الطلاق ، وكانت عنده على طلاق )

[18440] 1 الصدوق في المقنع : والعبد اذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة ، ثم اعتقا جميعاً ، كانت عنده على تطليقة واحده .

23 ( باب حكم زوجة المرتد )

[18441] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : أن علياً ( عليه السلام ) قال : « إن المرتد عن الاسلام ، تعزل عنه امرأته » الخبر .

24 ( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي )

[18442] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وخمسة يطلقن على كل حال إلى أن قال وثلاث لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ، والتي قد يئست من المحيض » .

____________________________

الباب 22

1 المقنع ص 121 .

الباب 23

1 الجعفريات ص 127 .

الباب 24

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

الصفحة 334 من 501