مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 501

( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، الحرة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرة ، وطلاقها طلاق حرة ، اذا كانت حرة » .

[18437] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة ، كما تعتد من الحر ، وكذلك يطلقها ثلاثاً كما يطلق الحر » الخبر .

21 ( باب أن الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها ، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجاً غيره )

[18438] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقاً لا تحل له الا بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين ؟ قال ( عليه السلام ) : « أحلتها آية وحرمتها آية ، فأما التي حرمتها قوله عز وجل : ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (1) وأما التي أحلتها فقوله : ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (2) وأنا أكره ذلك وانهي عنه نفسي وولدي » .

[18439] 2 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحر ، فيطلقها ثم يشتريها ، أيصلح له أن يطأها ؟ فقال ( عليه السلام ) : « أليس قد قضى علي ( عليه السلام ) فيها ؟ أنه سئل عن الأمة فقال : أحلتها آية وحرمتها آية ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي ، فقد بين إذ نهى عنها نفسه وولده منها ، ولا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح ____________________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1088 .

الباب 21

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح 1122 .

(1) البقرة 2 : 230

(2) النساء 4 : 3 .

2 المصدر السابق ج 2 ص 298 ح 1123 .

الصفحة 333 من 501