زوجها » .
[18430] 7 ابن شهرآشوب في المناقب : روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود ، فذكروا أن عليا ( عليه السلام ) ، حكم بأنها لا تتزوج حتى يجيء نعي موته ، وقال : « هي امرأة ابتليت فلتصبر » وقال عمر : تتربص أربع سنين ، ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تتربص أربعة أشهر وعشراً ، ثم رجع الى قول علي ( عليه السلام ) .
[18431] 8 الصدوق في المقنع : واعلم أن المفقود اذا رفعت امرأته أمرها الى الوالي فاجلها أربع سنين ، ثم يكتب الى الصقع (1) الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فان أخبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى ( تمضي اربع سنين ) (2) ، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال ، قيل للولي : أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها الى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت عدتها قبل أن يجيء الزوج ، فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها .
____________________________
7 المناقب ج 2 ص 365 .
8 المقنع ص 119 .
(1) الصقع بتشديد الصاد وضمها : البلد ، أو المحلة ( مجمع البحرين ج 4 ص 359 ) .
(2) في الحجرية : « يمضي » وما أثبتناه من المصدر .




