43 ( باب أنّ العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم يصح طلاقه لها إلّا بإذن مولاه )
[17460] 1 العياشي في تفسيره : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) [ و ] (2) يقول : للعبد لاطلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، إذا أذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرّق بينهما » .
[17461] 2 دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرّق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) وقال : لا نكاح ولا طلاق إلّا بإذن مولاه » .
وعن ( أبي جعفر و ) (2) أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء .
44 ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد )
[17462] 1 الصدوق في المقنع : وان تزوج رجل امرأة أمة على أنّها حرة ، ____________________________
الباب 43
1 تفسير العياشي ج 2 ص 266 ح 54 .
(1) النحل 16 : 75 .
(2) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 299 ح 1125 .
(1) النحل 16 : 75 .
(2) ليس في المصدر .
الباب 44
1 المقنع ص 104 .




