مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 501

43 ( باب أنّ العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم يصح طلاقه لها إلّا بإذن مولاه )

[17460] 1 العياشي في تفسيره : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) [ و ] (2) يقول : للعبد لاطلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، إذا أذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرّق بينهما » .

[17461] 2 دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرّق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) وقال : لا نكاح ولا طلاق إلّا بإذن مولاه » .

وعن ( أبي جعفر و ) (2) أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء .

44 ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد )

[17462] 1 الصدوق في المقنع : وان تزوج رجل امرأة أمة على أنّها حرة ، ____________________________

الباب 43

1 تفسير العياشي ج 2 ص 266 ح 54 .

(1) النحل 16 : 75 .

(2) أثبتناه من المصدر .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 299 ح 1125 .

(1) النحل 16 : 75 .

(2) ليس في المصدر .

الباب 44

1 المقنع ص 104 .

الصفحة 33 من 501