مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 501

طلقها في حال الإِضرار ، فهي ترثه الى سنة ، فان زاد على سنة يوماً واحداً لم ترثه » .

18 ( باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها )

[18424] 1 الجعفريات ، بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قضى في المفقود : « لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك » .

[18425] 2 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح امرأته » .

[18426] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت ، فان هي رفعت (1) أمرها الى الوالي أجلها أربع سنين ، وكتب الى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه ، فإن لم يخبر عنه بشيء حتى تنقضي الأربع سنين ، دعا ولي المفقود فقال : هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال قال للولي : أنفق عليها من ماله : ( فإن فعل ) (2) فلا سبيل لها الى التزويج ما أنفق عليها ، وإن أبى وليه أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقاً للزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين باقيتين ، وإن انقضت عدتها قبل أن يجيء أو يراجع ، فقد حلت للأزواج ولا سبيل لأحد عليها ، ____________________________

الباب 18

1 الجعفريات ص 109 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 238 ح 296 .

3 المصدر السابق ج 2 ص 238 ح 897 .

(1) في الحجرية : « رفع » وما أثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : فان لم يكن للمفقود مال وانفق عليها الولي من ماله .

الصفحة 328 من 501