مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 501

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : « هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .

وقال : الرجعة هو الجماع ، على ما يظهر من بعض النسخ ، والا فهي واحدة .

[18412] 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها » .

[18413] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « واذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها ، وان لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد ، فليشهد (1) اذا ذكر أو علم » .

[18414] 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثم راجعها [ ثم طلّقها ] (1) قبل أن يمسها ، لم يقع عليها الطلاق الآخر » .

[18415] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : « فإذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها » الى آخره .

____________________________

2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 295 ح 1109 .

(1) في الحجرية : « ويشهد » وما أثبتناه من المصدر .

4 المصدر السابق ج 2 ص 261 .

(1) أثبتناه من المصدر .

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

الصفحة 325 من 501