( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : « هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
وقال : الرجعة هو الجماع ، على ما يظهر من بعض النسخ ، والا فهي واحدة .
[18412] 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها » .
[18413] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « واذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها ، وان لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد ، فليشهد (1) اذا ذكر أو علم » .
[18414] 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثم راجعها [ ثم طلّقها ] (1) قبل أن يمسها ، لم يقع عليها الطلاق الآخر » .
[18415] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : « فإذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها » الى آخره .
____________________________
2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 295 ح 1109 .
(1) في الحجرية : « ويشهد » وما أثبتناه من المصدر .
4 المصدر السابق ج 2 ص 261 .
(1) أثبتناه من المصدر .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .




