مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 501

12 ( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر ، لوقوع الانكار في الرجعة )

[18409] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأدنى المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق ، فيكون انكاره للطلاق مراجعة » .

13 ( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعد ما تزوجت ، أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه )

[18410] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها ، أعلمها بذلك أو لم يعلمها ، فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب ، فلما رجع وجدها وقد تزوجت ، فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها » .

قال المؤلف : يعني اذا لم يشهد على ذلك ، ولم يطلع عليها المرأة ، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته ، ولا تحل لغيره الا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه ، أو يموت وتنقضي أيضا عدتها .

14 ( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة ، لم يصح للعدة )

[18411] 1 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ____________________________

الباب 12

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

الباب 13

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 295 ح 1110 .

الباب 14

1 تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح 372 .

الصفحة 324 من 501