مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 501

[18406] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثاً ، فتتزوج عبداً ثم يطلقها ، هل تحل للأول ؟ قال : « نعم ، يقول الله عز وجل : ( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (1) والعبد زوج » .

11 ( باب استحباب الإِشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر )

[18407] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وانما تكره المراجعة بغير شهود ، من جهة الحدود والمواريث والسلطان » .

[18408] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ينبغي للرجل اذا طلّق امرأته فأراد أن يراجعها ، أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق ، فان أغفل ذلك أو جهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه ، وانما جعل الشهود في الرجعة ، لمكان الانكار والسلطان والمواريث ، وان يقال : قد طلقها ولم يراجعها ، وان راجعها ولم يشهد فليشهد اذا ذكر ذلك (1) واذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، فهي امرأته علمت بذلك أو لم تعلم » .

____________________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 297 ح 1117 .

(1) البقرة 2 : 230 .

الباب 11

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 295 ح 1109 .

(1) في المصدر زيادة : أو علمه .

الصفحة 323 من 501