الأول ؟ قال : « لا ، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده ، وذلك قوله تعالى : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) (1) والمتعة ليس فيها طلاق » .
[18403] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة ، لم يحلها ذلك له » .
[18404] 3 كتاب درست بن أبي منصور : عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة طلقها رجل ثلاثاً ، فتزوجت زوجاً بالمتعة ، أترجع الى زوجها الأول ؟ قال : « لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه ، فان الله يقول : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ) (1) والمتعة ليس فيها طلاق » .
10 ( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثاً )
[18405] 1 العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : « نعم ، لقول الله عز وجل : ( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (1) وهو أحد الأزواج » .
____________________________
(1) البقرة 2 : 230 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 297 ح 1119 .
3 كتاب درست بن أبي منصور ص 165 .
(1) البقرة 2 : 230 .
الباب 10
1 تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 375 .
(1) البقرة 2 : 230 .




