مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 501

41 ( باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك ، وتملكها ، وقبول هبتها )

[17458] 1 ابن شهر آشوب في المناقب قال : في كتاب الدلالات بثلاثة طرق ، عن الحسين بن أبي العلاء ، وعلي بن أبي حمزة ، وأبي بصير ، قالوا : دخل رجل من أهل خراسان على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له : جعلت فداك ، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك ، قال : « لا حاجة لي فيها ، وإنّا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا » . فقال له الرجل : جعلت فداك ، لقد أخبرني أنها مولدة بيته ، وأنها تربيته (1) في حجره ، قال : « انها قد فسدت عليه » قال : لا علم لي بهذا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ولكني أعلم ، إن هذا لهكذا » .

42 ( باب أن زوج الأمة إذا كان حراً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده ، وكذا العبد إذا تزوج حرة )

[17459] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوّجها حرّاً أو عبداً لغيره فليس له أن ينزعها (1) ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ، [ من زوجها المملوك ] (2) وبيعها طلاقها » الخبر .

____________________________

الباب 41

1 المناقب ج 4 ص 243 .

(1) في المصدر : ربيبته .

الباب 42

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 249 ح 940.

(1) في المصدر زيادة : منه إذا شاء بغير طلاق .

(2) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 32 من 501