41 ( باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك ، وتملكها ، وقبول هبتها )
[17458] 1 ابن شهر آشوب في المناقب قال : في كتاب الدلالات بثلاثة طرق ، عن الحسين بن أبي العلاء ، وعلي بن أبي حمزة ، وأبي بصير ، قالوا : دخل رجل من أهل خراسان على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له : جعلت فداك ، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك ، قال : « لا حاجة لي فيها ، وإنّا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا » . فقال له الرجل : جعلت فداك ، لقد أخبرني أنها مولدة بيته ، وأنها تربيته (1) في حجره ، قال : « انها قد فسدت عليه » قال : لا علم لي بهذا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ولكني أعلم ، إن هذا لهكذا » .
42 ( باب أن زوج الأمة إذا كان حراً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده ، وكذا العبد إذا تزوج حرة )
[17459] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوّجها حرّاً أو عبداً لغيره فليس له أن ينزعها (1) ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ، [ من زوجها المملوك ] (2) وبيعها طلاقها » الخبر .
____________________________
الباب 41
1 المناقب ج 4 ص 243 .
(1) في المصدر : ربيبته .
الباب 42
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 249 ح 940.
(1) في المصدر زيادة : منه إذا شاء بغير طلاق .
(2) أثبتناه من المصدر .




