مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 501

على كم هي معه ؟ قال : « على غير شيء ، يا رفاعة كيف اذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فاذا طلقها واحدة كانت على ثنتين » .

[18394] 3 ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (1) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ، ثم تزوجها رجل غيره ، ثم ان الرجل مات أو طلقها ، فراجعها زوجها الأول ، قال : « هي عنده على تطليقتين باقيتين » .

[18395] 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « اذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فتزوجت زوجاً غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت ، فتزوجها الزوج الأول ، فهي عنده على ما بقي من الطلاق ، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه » .

قلت : والمسألة من حيث النصوص مشكلة جداً فانها متعارضة ، إلا أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما دل على الهدم ، المطابق لعنوان الباب ، وذكر الشيخ في التهذيب لمعارضه وجوهاً مذكورة في الأصل (1) ، لا مسرح عنها وان كان بعضها بعيداً .

7 ( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة )

[18396] 1 السيد الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى ____________________________

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .

(1) في الحجرية : « عيسى » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 16 ص 287 وج 6 ص 217) .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 299 ح 1124 .

(1) راجع التهذيب ج 8 ص 31 والوسائل ج 15 ص 365 ذيل ح 10 من الباب 6 من أبواب اقسام الطلاق وأحكامه .

الباب 7

1 المجازات النبوية ص 388 ح 304 .

الصفحة 319 من 501