مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 501

وإن نكحت زوجاً غيره ثم طلقها أو مات عنها ، فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، ثم نكحت زوجاً غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم تحل له أبداً » .

[18390] 8 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ثلاث مرات ، لا تحل له أبداً » الخبر .

5 ( باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره )

[18391] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : الفقيه لا يطلق الا طلاق السنة » .

6 ( باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث )

[18392] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسمي طلاق السنة الهدم ، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول وروي : أن طلاق الهدم لا يكون الا بزوج ثان » .

[18393] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، فتبين منه ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة ، ثم يتزوجها الأول ، ____________________________

8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

الباب 5

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

الباب 6

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .

الصفحة 318 من 501