( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : « هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
[18387] 5 وعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : « أُخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أُطلقها ، فتركتها حتى اذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى اذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى اذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بشهود من غير جماع ، وانما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة » .
[18388] 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : « وان طلقها ثلاثاً واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك ، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فان تزوجها غيره وطلقها [ أو مات عنها ] (1) ، وأراد الأول أن يتزوجها فعل ، فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات ابداً ، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبداً » .
[18389] 7 وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة الى ان قال ____________________________
5 تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح 370 .
6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
(1) أثبتناه من المصدر .
7 المصدر السابق ص 33 .




