عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك بها ثلاثاً ، قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
[18382] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في سياق طلاق السنة : « وان أراد أن يطلقها الثالثة ، طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ، فلا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وروي : أنها لا تحل له أبداً ، اذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه » .
4 ( باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً ، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً )
[18383] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً للعدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
[18384] 2 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر .
[18385] 3 وعنهما ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة إلى أن قالا فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » الخبر .
[18386] 4 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ____________________________
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 297 ح 1115 .
2 المصدر السابق ج 2 ص 298 ح 1121 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 986 .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 118 ح 372 .




