مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 501

حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه .

[18379] 6 العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع ، فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها ، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو الأجل والعدة فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية فشاء أيضاً أن يخطب مع الخطاب ، ان كان تركها حتى يخلو أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » الخبر .

3 ( باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً )

[18380] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « من طلق ثلاثاً ولم يراجع حتى تبين ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » ، الخبر .

[18381] 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت ____________________________

6 تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 376 .

الباب 3

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .

2 تفسير العياشي ج 1 ص 119 ح 374 .

الصفحة 315 من 501