[18375] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (1) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ، تطليقة واحدة ، ويشهد شاهدي عدل على ذلك ، وله أن يراجعها من يومه ذلك ان أحب ، أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها [ وتكون معه ] (2) حتى تحيض ، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أُخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ، ويراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه الى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فاذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع ، وأشهد على ذلك شاهدين ، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور ، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها ، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين ، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة ، فاذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف الى آخره ، الى : انما يكون اذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها ، ( وان انقضت عدتها ) (3) فليس له عليها رجعة ، وهو خاطب من الخطّاب ، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل ، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به . . الى آخره .
[18376] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما طلاق العدة ، وهو أن ____________________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 259 ح 986 .
(1) الطلاق 65 : 1 .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) في المصدر : فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .




