مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 501

للأزواج ، وهو خاطب من الخطاب ، والأمر اليها إن شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لا ، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة .

[18371] 5 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن طلق لغير سنة ، رد الى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر .

[18372] 6 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السنة باطل » .

[18373] 7 وتقدم : أن رجلاً سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : يا بن رسول الله بلغني أنك تقول : ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز وجل قاله » الخبر .

2 ( باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه )

[18374] 1 الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « طلاق العدة هو أنه اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها ثم يطلقها ، ثم يراجعها ثم يطلقها ، فاذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها ، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها ، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت ، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها » .

____________________________

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 262 ح 996 .

6 المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 991 .

7 تقدم في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .

الباب 2

1 الهداية ص 71 .

الصفحة 312 من 501