مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 501

الأُولى ، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، وتربص بها حتى تستوفي قروءها ، فإن زوجته نفسها بمهر جديد ، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها الى أن قال وسمي طلاق السنة : الهدم ، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول ، وروي أن طلاق الهدم ، لا يكون الا بزوج ثان » .

[18369] 3 وقال ( صلى الله عليه وآله ) في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة : « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت الى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة ، وهو ثلاثة اقراء ، والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم ، فان بلغ تمام حد القرء دفعته (1) فكان الدفق لأول الحيض ، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث ، وهو أحق برجعتها الى أن تطهر ، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب ، ان شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً والا فلا ، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجاً جديداً فهي عنده على اثنين » .

[18370] 4 الصدوق في المقنع : والطلاق على وجوه كثيرة ، منها طلاق السنة ، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثم يدعها حتى تستوفي اقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت ____________________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

(1) في نسخة : دفقته .

4 المقنع ص 115 .

الصفحة 311 من 501