أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
1 ( باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه )
[18367] 1 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا » .
[18368] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما طلاق السنة ، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد إلى أن قال فان طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها ، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد بانت منه ، ولا يتزوج حتى تطهر ، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب ، والأمر اليها ان شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها ، طلقها بشاهدين عدلين ، ولا عدة عليها منه الى أن قال فإذا أراد المطلق للسنة ، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها ، طلقها مثل تطليقة ____________________________
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
الباب 1
1 الهداية ص 71 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .




