مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 501

[17454] 2 وعن ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى ، قال : « لا بأس ، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي » .

[17455] 3 وعن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : « لا ، وإن تنزّه عن ذلك كان أحب إليّ » .

[17456] 4 كتاب درست بن أبي منصور : عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا خير في ولد زنية ، لا خير في شعره ، ولا في بشره ، ولا في شيء منه » .

40 ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا يَنكح ولا يُنكِح ، ولو في كل أربعين يوماً مرة )

[17457] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من جمع من النساء ما لا ينكح ، فزنين فالإِثم عليه ، وقد قال الله عز وجل : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (1) » .

____________________________

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

(1) في الطبعة الحجرية : « عن يحيى ، عن الحلبي » ، وفي المصدر : « عن يحيى الكلبي » والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 217 و ج 23 ص 82 » .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

4 كتاب درست بن أبي منصور ص 160 .

الباب 40

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 193 ح 700 .

(1) النساء 4 : 3 .

الصفحة 31 من 501