مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 501

[18362] 7 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق اذا اظهر الاستثناء ، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية » .

[18363] 8 وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبدالله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا : « كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق » .

[18364] 9 عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ، لم ترح رائحة الجنة » .

[18365] 10 وعن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأبي بكر ، وسنين من خلافة عمر ، الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب يوماً : ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه اناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فامضى عليهم .

[18366] 11 كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل قالت له امرأته : اسألك بوجه الله الا طلقتني ؟ قال : « يوجعها ضرباً أو يعفو عنها » .

____________________________

7 دعائم الإِسلام ج 2 ص 269 ح 1012 .

8 المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 993 .

9 عوالي اللآلي ج 3 ص 372 ح 5 .

10 المصدر السابق ج 1 ص 168 ح 187 .

11 كتاب العلاء بن رزين ص 155 .

الصفحة 309 من 501