مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 501

عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس ، وان اعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية ، والقينا السر » .

[18357] 2 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة ، قال : « هي واحدة ، وليس في الطلاق كسر » .

[18358] 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل كانت له امرأتان احداهما تسمى جميلة والأُخرى جمارة ، فمرت جميلة في ثياب جمارة ، فظن أنها جمارة ، فقال : اذهبي فأنت طالق ثلاثاً ، فقال : « طلقت جمارة بالاسم ، وطلقت جميلة بالاشارة » .

[18359] 4 وبهذا الاسناد : أن علياً ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثاً ، فقال له : « إن ذلك من الشيطان ، لن تحرم عليك امرأتك ، انما الطلاق في اليقظة ، وليس الطلاق في المنام » .

[18360] 5 وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره : باسناده المعتبر ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله .

[18361] 6 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الطلاق لا يتجزأ ، اذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق : أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك (1) ، فهي واحدة » .

____________________________

2 الجعفريات ص 111 .

3 المصدر السابق ص 111 .

4 المصدر السابق ص 112 .

5 نوادر الراوندي ص 52 .

6 دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1011 .

(1) في نسخة : هذا .

الصفحة 308 من 501