السيد ، قال الله جل ذكره : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) قال : والطلاق والنكاح شيء » .
وعن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا نكاح له ولا طلاق ، إلا باذن مولاه » (2) .
[18354] 2 العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده » قلت : فإن كان السيد زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : « بيد السيد ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) اما شيء الطلاق ؟! » .
[18355] 3 وعن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) ويقول للعبد : لا طلاق ولا نكاح ، ذلك الى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، اذا اذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرق بينهما » .
34 ( باب نوادر ما يتعلق بابواب مقدمات الطلاق ، وشرائطه )
[18356] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، ____________________________
(1) النحل 16 : 75 .
(2) نفس المصدر ج 2 ص 299 ح 1125 .
2 تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 50 .
(1) النحل 16 : 75 .
3 المصدر السابق ج 2 ص 266 ح 54 .
(1) النحل 16 : 75 .
الباب 34
1 الجعفريات ص 111 .




