مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 501

قال : سمته يقول : « إذا زوج الرجل غلامه جاريته ، فرق بينهما متى شاء » .

[18351] 5 وعن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) : الرجل ينكح عبده أمته ، قال : « ينزعها اذا شاء بغير طلاق ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) .

[18352] 6 البحار ، عن كتاب صفوة الأخبار : مرسلاً قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقال : ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني ، فقال له امير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل الى مملوكه ، وقال : يا خبيث ، طلق امرأتك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للعبد : « ان شئت فطلق ، وان شئت فامسك » قال : كان قول المالك (1) : طلق امرأتك ، رضاه بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد .

قلت : وبهذا الخبر ، وما في الأصل (2) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي ، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه .

33 ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا باذن مولاه )

[18353] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده ، وان زوجه ____________________________

225 / 42 ومعجم رجال الحديث ج 10 ص 209 ) .

5 تفسير العياشي ج 3 ص 265 ح 53 .

(1) النحل 16 : 75 .

6 بحار الأنوار ج 103 ص 344 ح 33 .

(1) في المصدر زيادة : للعبد .

(2) وسائل الشيعة ج 15 ص 340 ، الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .

الباب 33

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 299 ح 1127 .

الصفحة 306 من 501