32 ( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة ، أو أمة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه ، فالتفريق بيد المولى )
[18347] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « اذا زوج الرجل عبده أمته ، فله أن يفرق بينهما اذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) » .
[18348] 2 وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء ، قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين ، أو حرة ، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق ؟ قال : « نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه ، يقول الله عز وجل : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) .
[18349] 3 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، في الرجل ينكح أمته لرجل ، أله أن يفرق بينهما اذا شاء ؟ قال : إن كان مملوكاً فليفرق بينهما اذا شاء ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) فليس للعبد من الأمر شيء ، وان كان زوجها حراً فرق بينهما اذا شاء المولى .
[18350] 4 وعن عبد (1) الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ____________________________
الباب 32
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 299 ح 1125 .
(1) النحل 16 : 75 .
2 المصدر السابق ج 2 ص 299 ح 1126 .
(1) النحل 16 : 75 .
3 تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 51 .
(1) النحل 16 : 75 .
4 تفسير العياشي ج 2 ص 265 ح 52 .
(1) في الحجرية : « عبيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ :




