كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا الى قوله مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ) (2) فاعتزلهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تسع وعشرين ليلة في مشربة ام ابراهيم (3) ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه ، ولو اخترن انفسهن لكانت واحدة بائنة » .
[18340] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها ، ولا يكون ذلك الا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ، فان اختارته فليس بشيء ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائن ، وهو خاطب من الخطاب ، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها ، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها ، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها ، أو قبلها قبل أن تتكلم ، فليس بشيء إلا أن تجيب في المكان » .
[18341] 3 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها ، قال : « هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها ، وان اختارت زوجها فليس بشيء » وذكر عند ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وتخيره نسائه .
[18342] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما المتخير فأصل ذلك أنّ الله تعالى أنف لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) بمقالة [ قالها بعض ] (1) نسائه أيرى محمد أنه لو طلقنا (2) لا نجد اكفاء من قريش يتزوجونا ؟ فأمر الله نبيه ( صلى ____________________________
(2) الأحزاب 33 : 28 ، 29 .
(3) المشربة : الغرفة ، ومنه مشربة ام ابراهيم وانما سميت بذلك لأن ابراهيم بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولد فيها ( مجمع البحرين ج 2 ص 89 والنهاية ج 2 ص 455 ) .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1008 .
3 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 82 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في الحجرية : تطلقنا ، وما أثبتناه من المصدر .




