مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 501

29 ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمضطر )

[18336] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ، ولا صاحب تقوية ، ولا مكره » .

[18337] 2 وتقدم في خبر الدعائم قوله : « ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق » .

[18338] 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » والاغلاق : الإِكراه .

30 ( باب أن من خير امرأته ، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط )

[18339] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الخيار ، فقال : « ان زينب قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تعدل وأنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقالت حفصة : لو طلقنا لوجدنا ( في قومنا ) (1) أكفاء ، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوماً ثم أنزل الله عليه : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن ____________________________

الباب 29

1 الجعفريات ص 112 .

2 تقدم في الحديث 2 : من الباب 26 .

3 عوالي اللآلي ج 1 ص 232 ح 132 .

الباب 30

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 267 .

(1) في الحجرية : « قوماً » وما أثبتناه من المصدر .

الصفحة 301 من 501