مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 501

هذيان » الخبر .

[18331] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز طلاق المجنون المختبل (1) العقل ، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائماً لا يعقل ، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم » .

27 ( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة )

[18332] 1 الصدوق في المقنع : والمعتوه اذا أراد الطلاق طلق عنه وليه .

28 ( باب بطلان طلاق السكران )

[18333] 1 الصدوق في المقنع : ولا يقع الطلاق باكراه ، ولا اجبار ، ولا على سكر ، الا أن يكون الرجل مريداً للطلاق .

[18334] 2 وتقدم في خبر الدعائم قوله : « ولا طلاق السكران الذي لا يعقل » .

[18335] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقع الطلاق باجبار ، ولا اكراه ، ولا على سكر » .

____________________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1010 .

(1) في نسخة : المخيل .

الباب 27

1 المقنع ص 119 .

الباب 28

1 المقنع ص 114 .

2 تقدم في الحديث 2 من الباب 26 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

الصفحة 300 من 501