[17451] 2 الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعاً فأتت بولد ، فإنه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما نصف الحد .
38 ( باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة ، أو المعتق والزوج ، واشتبه حال الولد )
[17452] 1 الصدوق في المقنع : وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد ، بعد أن اشتراها الأول وواقعها ، والثاني [ اشتراها ] (1) وواقعها ، والثالث اشتراها وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ، فأتت بولد ، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ، وليصر الى قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » قال والدي رحمه الله في رسالته إليّ : هذا مما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلّا التسليم .
39 ( باب جواز وطء المولّدة من الزنى وكراهة استيلادها ، إلّا أن يحلل مالك أُمها الزاني بها مما فعل )
[17453] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ؟ فقال : « لا ، وقال : وإن كانت أمة له وطأها إن شاء ، ولا يتخذها أُم ولد » .
____________________________
2 المقنع ص 134 .
الباب 38
1 المقنع ص 134 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 39
1 نوادر أحمد بن محمد عيسى ص 71 .




