مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 501

[17451] 2 الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعاً فأتت بولد ، فإنه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما نصف الحد .

38 ( باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة ، أو المعتق والزوج ، واشتبه حال الولد )

[17452] 1 الصدوق في المقنع : وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد ، بعد أن اشتراها الأول وواقعها ، والثاني [ اشتراها ] (1) وواقعها ، والثالث اشتراها وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ، فأتت بولد ، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ، وليصر الى قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » قال والدي رحمه الله في رسالته إليّ : هذا مما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلّا التسليم .

39 ( باب جواز وطء المولّدة من الزنى وكراهة استيلادها ، إلّا أن يحلل مالك أُمها الزاني بها مما فعل )

[17453] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ؟ فقال : « لا ، وقال : وإن كانت أمة له وطأها إن شاء ، ولا يتخذها أُم ولد » .

____________________________

2 المقنع ص 134 .

الباب 38

1 المقنع ص 134 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 39

1 نوادر أحمد بن محمد عيسى ص 71 .

الصفحة 30 من 501