2 ( باب سقوط الاستبراء عمّن اشترى جارية لم تبلغ ، وجواز وطئه إياها ، وكذا التي يئست من المحيض ، والحائض إلّا مدة حيضها ، والبكر )
[17366] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « من اشترى جارية [ صغيرة ] (1) لم تبلغ ، أو كبيرة قد يئست من المحيض ، فليس عليها (2) استبراء » .
[17367] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت » .
[17368] 3 السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال : قال صفي الدين محمد بن معد الموسوي : [ رأيت ] (1) في بعض الكتب القديمة الحديثية : حدّثنا ابن عقدة ، عن حسن بن عبد الرحمن ، عن حسين بن علي الأزدي ، عن أبيه ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن الثمالي قال : كنت أزور علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في كل سنة مرّة ، في وقت الحج ، فأتيته سنة من ذاك ، وإذا على فخذيه (2) صبيّ إلى أن قال ثم قال : « ألا أُحدّثك بحديث ابني هذا ؟ بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي ، فرأيت كأني في الجنة ، وكأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلياً وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله عليهم ) ، قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى ، ووليت وهاتف ____________________________
الباب 2
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في نسخة : عليه .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 130 .
3 فرحة الغري ص 115
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : فخذه .




