25 ( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن يطلق عنه )
[18327] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « ان كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين ، فنعم » قلنا : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .
[18328] 2 وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « ان كان أبواهما اللذان زوجاهما ، فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .
[18329] 3 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » .
26 ( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه )
[18330] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « طلاق النائم ليس بشيء حتى يستيقظ ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم (1) ، ولا يجوز طلاق صاحب ____________________________
الباب 25
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
2 المصدر السابق ص 71 .
3 درر اللآلي ج 2 ص 2 .
الباب 26
1 الجعفريات ص 112 .
(1) البرسام : علة يصاب صاحبها بالهذيان ، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج 6 ص 17 ) .




