رجلاً من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال : « انظر اذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، اذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه ؟ فاذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها (1) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها ان شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائنة (2) ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين » .
24 ( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين )
[18324] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ، ولا صاحب قوية (1) ، ولا مكره ، ولا صبي حتى يحتلم » .
[18325] 2 دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه .
[18326] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والغلام اذا طلق للسنة ، فطلاقه جائز » .
____________________________
(1) في الحجرية : فدحى ، وما أثبتناه من المصدر .
(2) في نسخة : بائن .
الباب 24
1 الجعفريات ص 112 .
(1) ( قوية ) و( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ) : وهي الجنون والحمق وضعف العقل. وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلاً الحديث عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج 104 ص 160 ح 88 ولسان العرب ج 2 ص 185 ) .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1010 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .




