[18320] 11 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي قال : رفع الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد العرفج (1) ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته .
[18321] 12 عوالي اللآلي : روى عرفة ، عن قتادة قال : كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد ، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد الى عشر ، ( ويراجعها في العدة ) (1) فنزل قوله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (2) .
[18322] 13 وعن ابن عباس قال : طلق ابن كنانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كيف طلقتها ؟ » قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد ، فقال : « انما تلك » (1) واحدة ، فراجعها ان شئت » فراجعها .
23 ( باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، أو طلقتها ، صح الطلاق )
[18323] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن ____________________________
11 الجعفريات ص 114 .
(1) العرفج : شجر صغير سريع الاشتعال بالنار ، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج 3 ص 218 ) .
12 عوالي اللآلي ج 3 ص 371 ح 2 .
(1) ليس في المصدر .
(2) البقرة 2 : 229 .
13 عوالي اللآلي ج 1 ص 232 ح 130 .
(1) في الحجرية : « انك تملك » وما أثبتناه من المصدر .
الباب 23
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 1002 .




