مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 501

[18317] 8 الصدوق في المقنع : ومن طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي حائض ، فليس طلاقه بشيء .

[18318] 9 الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية : والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وطول أيام أبي بكر ، وقدراً من أيام عمر بن الخطاب واحدة ، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثاً وتبين به المرأة ، بما حرص على ذلك ، قال : انما لم أُجره (1) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران .

والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس ، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة ، ويقول : ألا تعجبون من قوم يحلّون المرأة وهي تحرم عليه ؟ ويحرّمونها على آخر وهي والله تحلّ له ؟! فقيل : من هؤلاء يا بن عباس ؟ فقال : هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل اذا طلقها ثلاثاً بفم واحد ويحرمونها عليه .

والرواية مشهورة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان يقول : « واياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فانهن ذوات بعول » إلى أن قال :

قال الشيخ الناصب : وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد ، والخبر ثابت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض ، وكان قد طلقها واحدة ، فقال له : « مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر ، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها » فقال له عمر : يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثاً ، أكانت تبين منه ؟ فقال ____________________________

8 المقنع ص 120 .

9 المسائل الصاغانية ص 31 35 .

(1) في المصدر : أقرّه .

الصفحة 295 من 501