مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 501

22 ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها )

[18310] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول : إن ابن عمر انما طلق امرأته واحدة ، وان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة » قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « كذبت والله يا نافع على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل طلقها ثلاثاً ، فلم يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

[18311] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، وأشهد فهي طالق واحدة » .

[18312] 3 وروينا عن جعفر بن محمد ( عليها السلام ) ، أنه قال : « الطلاق ثلاثاً إن كان (1) على طهر كما يجب فهي واحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء » .

[18313] 4 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثاً لغير العدة ، وقال : « انهن ذوات الأزواج (1) » .

[18314] 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إياك ____________________________

الباب 22

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 260 ح 989 .

2 المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 998 .

3 المصدر السابق ج 2 ص 263 ح 999 .

(1) في نسخة : كانت

4 المصدر السابق ج 2 ص 263 ح 1001 .

(1) في نسخة : أزواج .

5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

الصفحة 293 من 501