22 ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها )
[18310] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول : إن ابن عمر انما طلق امرأته واحدة ، وان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة » قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « كذبت والله يا نافع على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل طلقها ثلاثاً ، فلم يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[18311] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، وأشهد فهي طالق واحدة » .
[18312] 3 وروينا عن جعفر بن محمد ( عليها السلام ) ، أنه قال : « الطلاق ثلاثاً إن كان (1) على طهر كما يجب فهي واحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء » .
[18313] 4 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثاً لغير العدة ، وقال : « انهن ذوات الأزواج (1) » .
[18314] 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إياك ____________________________
الباب 22
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 260 ح 989 .
2 المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 998 .
3 المصدر السابق ج 2 ص 263 ح 999 .
(1) في نسخة : كانت
4 المصدر السابق ج 2 ص 263 ح 1001 .
(1) في نسخة : أزواج .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .




