مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 501

حال متى طلقن : الحبلى التي استبان حملها ، والتي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب اذا غاب أشهر ، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا ، بشهادة شاهدين » .

[18306] 4 الصدوق في المقنع : واعلم أن خمساً يطلقن على كل حال : الحامل البين (1) حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض . . . الخ .

20 ( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع ، أو في الحيض ، إلا ما استثني ، وإن اتفق ذلك )

[18307] 1 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق يعني ابن عمار عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الغائب إذا أراد أن يطلق ، تركها شهراً » .

21 ( باب جواز طلاق الحامل مطلقاً )

[18308] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها ، وهو أقرب الأجلين » .

[18309] 2 وتقدم قوله ( عليه السلام ) : « واعلم أن خمساً يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل » الخ .

____________________________

4 المقنع ص 116 .

(1) في نسخة : المتبين .

الباب 20

1 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110 .

الباب 21

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) 32 .

2 المصدر السابق ص 32 ، تقدم في الحديث (2) من الباب (19) .

الصفحة 292 من 501