مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 501

واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، فإن أشهد على الطلاق رجلاً واحداً ، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر ، لم يجز ذلك الطلاق إلا لمن يشهدهما جميعاً ، في مجلس واحد ، بلفظ واحد » .

[18302] 2 الصدوق في المقنع : ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد بكلمة ، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثاني .

19 ( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال ، وان كان في الحيض ، أو في طهر الجماع )

[18303] 1 دعائم الاسلام : روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا : « خمس من النساء يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي قد يئست من المحيض ، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة » .

[18304] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن خمساً يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل ، والغائب عنها زوجها ، [ والتي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ الحيض ] (1) والتي قد يئست من المحيض » .

[18305] 3 وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وخمسة يطلقن على كل ____________________________

2 المقنع ص 114 .

الباب 19

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 265 ح 1004 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

(1) أثبتناه من المصدر .

3 المصدر السابق ص 33 .

الصفحة 291 من 501