مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 501

[18298] 6 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : « أن عليا ( عليهما السلام ) سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً ان لم اصم يوم الأضحى ، فقال علي ( عليه السلام ) : ان صام فقد اخطأ السنة وخالفها ، فالله ولي عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق امرأته ، وقال : ينبغي للإِمام أن يؤدبه بشيء من ضرب » .

[18299] 7 وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل حلف فقال : امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهاراً ، قال : « ليسافر بها ثم يجامعها نهاراً » .

17 ( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له ، مع الإِشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه )

[18300] 1 الصدوق في المقنع ، والأخرس إذا أراد الطلاق القى على امرأته قناعاً (1) ، يرى أنها قد حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها ، يرى أنها قد حلت له .

18 ( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلاً )

[18301] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) في جملة كلام له : « ثم يطلقها تطليقة ____________________________

6 الجعفريات ص 62 .

7 الجعفريات ص 62 .

الباب 17

1 المقنع ص 119 .

(1) القناع بكسر القاف : الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها ، أوسع من المقنعة ( لسان العرب ج 8 ص 300 ) .

الباب 18

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

الصفحة 290 من 501