[18298] 6 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : « أن عليا ( عليهما السلام ) سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً ان لم اصم يوم الأضحى ، فقال علي ( عليه السلام ) : ان صام فقد اخطأ السنة وخالفها ، فالله ولي عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق امرأته ، وقال : ينبغي للإِمام أن يؤدبه بشيء من ضرب » .
[18299] 7 وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل حلف فقال : امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهاراً ، قال : « ليسافر بها ثم يجامعها نهاراً » .
17 ( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له ، مع الإِشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه )
[18300] 1 الصدوق في المقنع ، والأخرس إذا أراد الطلاق القى على امرأته قناعاً (1) ، يرى أنها قد حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها ، يرى أنها قد حلت له .
18 ( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلاً )
[18301] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) في جملة كلام له : « ثم يطلقها تطليقة ____________________________
6 الجعفريات ص 62 .
7 الجعفريات ص 62 .
الباب 17
1 المقنع ص 119 .
(1) القناع بكسر القاف : الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها ، أوسع من المقنعة ( لسان العرب ج 8 ص 300 ) .
الباب 18
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .




