مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 501

فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « خرجت سبعين ذراعاً » قال : لا ، قال : « وما أشد من هذا ! يجني مثل هذا من المشركين ، فيقول لامرأته القول فيتسرع فيتزوج زوجاً آخر وهي امرأته » .

[18295] 3 وعن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أما سمعت بطارق ؟ إن طارقاً كان نخاساً بالمدينة ، فأتى أبا جعفر ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا أبا جعفر ، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور ، فقال له : يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان » .

[18296] 4 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان قال : سألته عن رجل قال لامرأته : طالق ، أو مماليكه : أحرار ، ان شربت (1) حراماً ولا حلالاً ، فقال : « أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف ، وأما الحلال فلا يتركه ، فانه ليس له أن يحرم ما أحل الله ، لأن الله يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ) (2) فليس عليه شيء في يمينه من الحلال » .

[18297] 5 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل قال لامرأته ، إن لم أكن أكرم منك حسباً فأنت طالق ثلاثاً ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الحسب هو المال ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : حسب المرء ماله ، قال : ان كان الرجل هو أكثر منها مالاً ، لم يطلق امرأته ، وإن كانت امرأته أكثر منه مالاً ، فقد طلقت امرأته » .

____________________________

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .

4 تفسير العياشي ج 1 ص 336 ح 162 .

(1) في الحجرية : « اشتريت » وما أثبتناه من المصدر .

(2) المائدة 5 : 87 .

5 الجعفريات ص 112 .

الصفحة 289 من 501