مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 501

15 ( باب صيغة الطلاق )

[18292] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية (1) ، أو برية ، أو بائن ، أو بَتَّة ، أو حرام ، قالا : « ليس ذلك بشيء ، حتى يقول لها : وهي طاهرة ، في غير جماع ، بشاهدين عدلين : أنت طالق ، أو يقول لها : اعتدي ، يريد بذلك الطلاق » .

16 ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يميناً )

[18293] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث ، فليس ذلك بشيء لا تطلق امرأته عليه ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج والهدي ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اليمين بغير الله ، ونهى عن الطلاق بغير السنة ، ونهى عن العتق لغير وجه الله ، ونهى عن الحج لغير الله » .

[18294] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زيد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان امرأتي خرجت بغير إذني ، فقلت لها : إن خرجت بغير اذني فانت طالق ، فخرجت فلما أن ذكرت دخلت ، ____________________________

الباب 15

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 266 ح 1005 .

(1) خلت المرأة من النكاح فهي خلية ، ومن كنايات الطلاق عندهم « أنت خلية » أي طالق ( مجمع البحرين ج 1 ص 131 والنهاية ج 2 ص 75 ) .

الباب 16

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 99 ح 318 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .

الصفحة 288 من 501