أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو بَتَّة ، أو حرام ، قالا : « ليس ذلك بشيء » ، الخبر .
[18290] 2 قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رواة أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : كل واحدة منهن ثلاث بائنة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فقال : « عليهم لعنة الله ، ما قال ذلك علي ( عليه السلام ) ، ولكن كذبوا عليه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل علي ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو بريّة ، أو بائن ، أو بَتَّة ، أو حرام ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، وليس بشيء ، ويوجع أدباً » .
[18291] 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام ، قال : « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت : أحلها الله لك ، ثم تحرمها أنت ! انه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحل [ الله ] (1) له حرام عليه ، ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة » قيل له : فقول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ الى قوله وَأَبْكَارًا ) (2) فجعل الله فيه عليه كفارة فقال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد ابراهيم ، فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه ، فحلف لها الا يقربها بعد ، وحرمها على نفسه ، وأمرها بأن تكتم ذلك ، فاطلعت عليه حفصة ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الى قوله وَأَبْكَارًا ) فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها ، فكفرها ورجع اليها ، فولدت منه ابراهيم ، فكانت أُم ولد له ( صلى الله عليه وآله ) » .
____________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 266 ح 1005 .
3 المصدر السابق ج 2 ص 267 ح 1006 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) التحريم 66 : 1 5 .




