مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 501

[18286] 5 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك » .

13 ( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها ، ان تزوج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق ، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك )

[18287] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنّه إن تزوج [ عليها ] (1) امرأة ، أو اتخذ [ عليها ] (2) سرية ، أن المرأة التي تزوجها طالق ، والسرية التي يتخذها حرة ، قال : « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم ، فإن شاء وفى بعقده (3) ، وان شاء تزوج [ عليها ] (4) واتخذ سرية ، ولا تطلق عليه امرأة ان تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية ان اتخذها » .

[18288] 2 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : من شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها أو ضربها أو أخرجها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، قال : « شرط الله قبل شرطهم ، ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى عليها ، وينكح ان شاء ما يحلّ له ويتسرّى » .

14 ( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية ، أو بتَّة ، أو بائن ، أو حرام )

[18289] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، ____________________________

5 عوالي اللآلي ج 1 ص 233 ح 136 .

الباب 13

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 227 ح 851 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) في نسخة : بوعده ، بعهده .

(4) أثبتناه من المصدر .

2 المصدر السابق ج 2 ص 227 ح 852 .

الباب 14

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 266 ح 1005 .

الصفحة 286 من 501