مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 501

12 ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه )

[18282] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه (1) ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح » .

[18283] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل يقول : كل امرأة أتزوجها أبداً فهي طالق ؟ قال : « ليس بشيء » قيل : فالرجل يقول : إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا يسميها فهي طالق ، قال : « لا طلاق ولا عتاق ، الا بعد ملك » .

[18284] 3 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك » .

[18285] 4 الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل معاً ، [ عن منصور بن يونس وعلي بن اسماعيل معاً ] (1) ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائهم ( عليهم السلام ) ، قال : « لا طلاق قبل نكاح » .

____________________________

الباب 12

1 الجعفريات ص 112 .

(1) في الطبعة الحجرية زيادة : عن جدّه ، وهو خطأ واضح .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 1000 .

3 المصدر السابق ج 2 ص 98 ح 312 .

4 بل الصدوق في الأمالي ص 309 ، وعنه في البحار ج 104 ص 150 ح 44 .

(1) أثبتناه من المصدر والبحار .

الصفحة 285 من 501